في حزيران 2010 طُرحت المسودة الأولى لمشروع قانون الاعلام في لبنان، ومنذ ذلك الحين مرّ القانون بمسار طويل شمل 53 جلسة ضمن اللجان النيابية المختلفة، و19 جلسة عقدتها لجنة فرعية برئاسة النائب جورج عقيص بين عامي 2024-2025، وفي تموز الماضي، انتهت اللجنة من دراسته وأرسل إلى لجنة الإدارة والعدل التي باشرت بدراسته.
ومن اللافت أن مسودة القانون الجديد باتت تُجرّم وتُعاقب الأشخاص المحرضين على الكراهية والتمييز بعقوبة تتراوح بين ثلاثة اشهر وثلاثة سنوات أو/و بغرامة مادية. واشترط مشروع القانون، في الفقرة المخصصة للجرائم الجزائية المستحدثة، وتحديداً في المادة 112، أن تتواجد مجموعة من العناصر التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد حدود خطاب الكراهية، وهي التالية:
1- السياق الاجتماعي والسياسي ويُقصد بالسياق وضع فِعل الخطاب في السياق الاجتماعي والسياسي عند صدور الكلام ونشره.
2- مقام الفاعل ويُقصد مقامه في المجتمع، وعلى وجه الخصوص مركزه الفردي او مركز منظمته لدى الجمهور الذي يوجه له الخطاب.
3- النية لتحريض الجمهور ضد الاشخاص او الجماعة المستهدفة وهنا يُقصد بالدعوة والتحريض لا مجرد الانتشار او التداول وفي هذا الصدد يفترض الاخذ بعين الاعتبار العلاقة ما بين غرض الخطاب وموضوعه بالاضافة الى جمهور السامعين لقياس مدى توفر النية.
4- المحتوى وشكل الخطاب ويقصد هنا مدى كون هذا الخطاب استفزازياً ومباشراً، والشكل والاسلوب وطبيعة الحجج المستخدمة في الخطاب.
5- مدى انتشار الخطاب ويُقصد ما اذا كان قد عمم في بيئة محصورة ام مفتوحة على نطاق واسع.
6- أرجحية الضرر، بما في ذلك المحقق الحصول ويُقصد هنا إذا ما كان ثمة احتمال معقول بأن ينجح الخطاب في التحريض على عمل فعلي ضد الاشخاص او المجموعة المستهدفة.
كما أن مشروع القانون يشدد العقوبة في حال نجم عن التحريض وخطاب الكراهية القتل أو أفعال إيذاء، مهما بلغ حجمها. ففي هذه الحالة تصبح العقوبة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات من الحبس.
وفي وقت يحتاج لبنان إلى معالجة الثغرات القانونية وغياب التشريعات حول خطاب الكراهية والتحريض، فإن هذا التقدم الذي يقدمه مشروع قانون الاعلام يحتاج إلى تحديد أكبر لماهية خطاب الكراهية بهدف منع الاستنساب في تحديد هذا الخطاب، فضلاً عن ضرورة اشراك وسائل الاعلام بمكافحة هذا الخطاب وحظره وتقديم محتوى اعلامي مكافح له.