يتصاعد خطاب الكراهية ضد الفئات المهمشة بشكلٍ ممنهج في لبنان، حتى بات يُوظَّف في خدمة السردية القائمة على الإقصاء والتأطير والتهميش وحتى الإلغاء. وتتجلى خطورة هذا النهج في تجييره للتأثير على الرأي العام ونظرته إلى الأفراد، والمجموعات، والسياسة، وما يُعزز من ذلك هو غياب التشريع القانوني القادر على رجع هذا المسار.
فالقانون اللبناني لا ينص بشكل صريح وواضح على تجريم خطاب الكراهية، باستثناء ما جاء في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 التي تجرّم النشر الذي يؤدي إلى إثارة النعرات الطائفية والعنصرية (وهي مادة تستعيد التجريم الوارد في المادة 317 من قانون العقوبات).
وفي هذه الحالة، يجوز للنيابة العامّة مصادرة أعداد المطبوعة وإحالتها إلى المحكمة التي قد تقضي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و/أو بالغرامة من /50/ إلى /100/ مليون ليرة لبنانية. ومن شأن تكرار الجرم قبل مرور سبع سنوات على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، مضاعفة الحدّ الأقصى للعقوبة، مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة أشهر على الأقل.
إلّا أنّ تلك المادة تتضمّن ثلاث إشكاليّات تجعلها عرضة للتطبيق بشكل استنسابي وتعسّفي، وهي:
- تستخدم مصطلحات غير دقيقة مثل “إثارة النعرات الطائفية والعنصرية” من دون توضيح المقصود بهذه النعرات أو المعايير التي يتمّ على أساسها تحديد منسوب التحريض.
- لا تغطّي كلّ أنواع خطاب الكراهية، رغم أنّ خطاب الكراهية يشمل أشكالًا أخرى من التحريض على الكراهية أو العنف ضدّ الأفراد أو الجماعات مثل التحريض على خلفية النوع الاجتماعي أو الهوية الجنسية أو الانتماء السياسي أو الجنسية أو اللغة أو الحالة البدنية.
- الخلط وعدم التمييز بين التعبير الذي قد يكون مجرّد رأي غير مراعٍ للحساسيات في قضايا مهمّة للرأي العام، وبين التحريض الفعلي على العنف أو التمييز.